تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
فما عن الحلي « 1 » من التخصيص بما يلبسه ويديمه ضعيف واضعف منه ما عن الحلبي « 2 » من التخصيص بثياب الصلاة . ثم إن الظاهر صدق الثوب والكسوة على القميص والقباء والسراويل ونحوها بلا خفاء وكذا العباء والرداء والفراء والثوب من اللبد . وفي المسالك « 3 » اخرج القلنسوة قال : وقد صرحوا بعدم اجزاء القلنسوة عن الكفارة مع كون المعتبر فيها الكسوة . وفيه : ان الكسوة تصدق عليها واخراج القلنسوة في باب الكفارات انما هو لدليل آخر لا لعدم صدق الكسوة والظاهر صدقها على مثل العمامة وهل يدخل النعل والخف وما يشد به الوسط من المنطقة والخدام فيه تردد والأصل يقتضي العدم . ولو احتاج الثوب إلى القص والخياطة فالظاهر عدم دخوله لعدم صدق الثوب والكسوة عليه ولو تعددت الثوب من كل نوع منه فالظاهر دخول الجميع للإطلاق .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 258 . ( 2 ) الكافي ص 239 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 132 .