تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح

الحبوة تؤخذ مجانا والمحبو يشارك الباقي في الباقي

2 - المشهور بين الأصحاب ان هذه الحبوة مجانية والمحبو يشارك الباقي في الباقي بقدر نصيبه . وعن السيد في الانتصار « 1 » والإسكافي « 2 » : انها تعطى ويحسب عليه من ميراث أبيه . وعن المصنف في المختلف اختياره « 3 » وكذا صاحب الكفاية « 4 » والفاضل الهندي في شرح القواعد « 5 » وظاهر المسالك الميل إليه « 6 » وقواه النراقي في المستند « 7 » . وعن المحقق الأردبيلي « 8 » : ان الأولى أحد الأمرين : اما الاستحباب أو الاحتساب بأن يجعل الأكبر مخيرا بين الاخذ بالقيمة
هامش
( 1 ) الانتصار ص 582 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 21 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 16 . ( 4 ) كفاية الأحكام ص 297 . ( 5 ) كشف اللثام ط . ق ج 2 ص 292 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 131 . ( 7 ) مستندالشيعة ج 19 ص 207 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 374 .