شرح
الحبوة تؤخذ مجانا والمحبو يشارك الباقي في الباقي
2 - المشهور بين الأصحاب ان هذه الحبوة مجانية والمحبو يشارك الباقي في الباقي بقدر نصيبه . وعن السيد في الانتصار « 1 » والإسكافي « 2 » : انها تعطى ويحسب عليه من ميراث أبيه . وعن المصنف في المختلف اختياره « 3 » وكذا صاحب الكفاية « 4 » والفاضل الهندي في شرح القواعد « 5 » وظاهر المسالك الميل إليه « 6 » وقواه النراقي في المستند « 7 » . وعن المحقق الأردبيلي « 8 » : ان الأولى أحد الأمرين : اما الاستحباب أو الاحتساب بأن يجعل الأكبر مخيرا بين الاخذ بالقيمةهامش
( 1 ) الانتصار ص 582 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 21 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 16 .
( 4 ) كفاية الأحكام ص 297 .
( 5 ) كشف اللثام ط . ق ج 2 ص 292 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 131 .
( 7 ) مستندالشيعة ج 19 ص 207 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 374 .