تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
والأقرب يمنع الأبعد
شرح
الكريمة : للذكر مثل حظ الأنثيين لهم ولا دليل غيرها يقتضي الاقتسام المذكور فلعدم جواز الترجيح بلا مرجح لا بد وان يلتزم بأنهم يقتسمون بالسوية . ولكن يرد على الأول : انه لا دليل على تلك الكبرى الكلية بعد حرمة القياس على كلالة الأم ولذا اعترف المستدل بأن أولاد الأخت للأبوين والأب يقتسمون بالتفاوت . ويرد على الثاني : أولا : ما تقدم من الدليل على الاقتسام بالتفاوت غير الآية . وثانيا : ان القول باخذهم نصيب أمهم لا يكون متفرعا على عدم صدق الولد عليهم لامكان الالتزام بالتخصيص في الآية كما مر . وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أمور : 1 - ان ولد الولد يحجب الأبوين والزوجين عن النصيب الاعلى لخبر زرارة المصرح بذلك . 2 - ان كل حكم ثبت لولد الولد ثابت لولده مع فقده أيضا وان نزل ببطنين أو أكثر للإجماع ولخبر زرارة . 3 - ان أولاد الأولاد المتنازلة مترتبة في الإرث ( و ) لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب لقاعدة ( الأقرب يمنع الأبعد ) .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104 | السيد محمد صادق الروحاني