والأقرب يمنع الأبعد
شرح
الكريمة : للذكر مثل حظ الأنثيين لهم ولا دليل غيرها يقتضي الاقتسام المذكور فلعدم جواز الترجيح بلا مرجح لا بد وان يلتزم بأنهم يقتسمون بالسوية .
ولكن يرد على الأول : انه لا دليل على تلك الكبرى الكلية بعد حرمة القياس على كلالة الأم ولذا اعترف المستدل بأن أولاد الأخت للأبوين والأب يقتسمون بالتفاوت .
ويرد على الثاني :
أولا : ما تقدم من الدليل على الاقتسام بالتفاوت غير الآية .
وثانيا : ان القول باخذهم نصيب أمهم لا يكون متفرعا على عدم صدق الولد عليهم لامكان الالتزام بالتخصيص في الآية كما مر .
وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أمور :
1 - ان ولد الولد يحجب الأبوين والزوجين عن النصيب الاعلى لخبر زرارة المصرح بذلك .
2 - ان كل حكم ثبت لولد الولد ثابت لولده مع فقده أيضا وان نزل ببطنين أو أكثر للإجماع ولخبر زرارة .
3 - ان أولاد الأولاد المتنازلة مترتبة في الإرث ( و ) لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب لقاعدة ( الأقرب يمنع الأبعد ) .