ويشاركون الأبوين كآبائهم ، ويرد على أولاد البنت مما يرد عليها ذكورا كانوا أو إناثاً .
الثالث : يحبى الولد الذكر الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه
شرح
4 - انه لا يرث مع ولد الولد غير الأبوين والزوجين إذا لم يكن ولد ودليله الإجماع وخبر زرارة وما دل على أنه يرث نصيب أبيه ولو شاركه غيره أو حجبه لما كان له نصيبه المتقدم .
5 - ( ويشاركون الأبوين كآبائهم ) .
6 - ( ويرد على أولاد البنت مما يرد عليها ذكورا كانوا أو إناثا ) .