تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ويشاركون الأبوين كآبائهم ، ويرد على أولاد البنت مما يرد عليها ذكورا كانوا أو إناثاً . الثالث : يحبى الولد الذكر الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه
شرح
4 - انه لا يرث مع ولد الولد غير الأبوين والزوجين إذا لم يكن ولد ودليله الإجماع وخبر زرارة وما دل على أنه يرث نصيب أبيه ولو شاركه غيره أو حجبه لما كان له نصيبه المتقدم . 5 - ( ويشاركون الأبوين كآبائهم ) . 6 - ( ويرد على أولاد البنت مما يرد عليها ذكورا كانوا أو إناثا ) .

الحبوة

( الثالثة ) من متفردات الإمامية والمعلوم من مذهبهم : انه ( يحبى الولد الذكر الأكبر ) من تركة أبيه ( بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه ) وبذلك تظافرت نصوصهم المأثورة عن أئمتهم الطاهرين . لاحظ صحيح ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر