شرح
ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور « 1 » .
وصحيحه الاخر عنه ( ع ) : إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه « 2 » .
وصحيح حريز عنه ( ع ) : إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حادث فللأكبر منهم « 3 » .
ومرسل ابن اذينة الصحيح عن ابن أبي عمير عن أحدهما ( ص ) : ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه فإن كان له بنون فهو لأكبرهم « 4 » .
وموثق الفضلاء عن أحدهما ( ع ) : ان الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما « 5 » .
وموثق العقرقوفي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يموت ماله
من متاع بيته قال : السيف - وقال - : الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 97 ح 32567 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 346 ح 5746 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 98 ح 32568 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 275 ح 996 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 98 ح 32569 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 275 ح 994 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 98 ح 32570 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 275 ح 995 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 99 ح 32571 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 276 ح 998 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 99 ح 32572 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 276 ح 999 .