شرح
واما السادس فيرد عليه : انه يدل على أنهم يتقاسمون تقاسم الأولاد مضافا إلى الإجماع النصوص « 1 » الكثيرة الواردة في علة تفضيل الرجال فإنها بإطلاقها تدل على أنه في كل مورد اشترك الرجال والنساء في مقدار من الإرث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ما خرج بالدليل كما في المقام بالنسبة إلى أولاد البنت مع أولاد الابن فيبقي بالنسبة إلى كل فريق منهم على حاله .
وبذلك يظهر حال مسألة أخرى وهي أن أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما بين أولاد الابن وهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن صريح التنقيح الإجماع عليه « 2 » ، بل لعله ظاهر الشرائع وغيرها « 3 » .
وعن الشيخ في المبسوط « 4 » والقاضي « 5 » وجماعة : ان أولاد البنت يقتسمون بالسوية .
واستدل له : بأن التقرب بالأنثى يقتضي الاقتسام بالسوية وبان القول باخذهم نصيب أمهاتهم انما يكون بعد عدم شمول الآية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 94 ح 32560 / الكافي ج 7 ص 84 ح 1 .
( 2 ) التنقيح ج 4 ص 164 .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 826 .
( 4 ) المبسوط ج 4 ص 74 .
( 5 ) المهذب البارع ج 2 ص 133 .