شرح
وصحيحه الاخر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده « 1 » .
وخبر سماعة سألته : عن الرجل يموت ما له من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده « 2 » .
وموثق أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : كم من انسان له حق لا يعلم قلت وما ذاك أصلحك الله ؟
قال : ان صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به اما انه لم يكن بذهب ولا فضة ، قلت : وما كان ؟
قال : كان علما ، قلت : فأيهما أحق به ؟
قال : الكبير كذلك نقول نحن « 3 » .
ونحو تلكم غيرها من النصوص التي ستأتي الإشارة إليها .
وتنقيح القول فيما يستفاد من هذه النصوص انما هو بالبحث في جهات :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 98 ح 32571 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 298 ح 832 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 99 ح 32576 / الاستبصار ج 3 ص 46 ح 152 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 99 ح 32574 / الاستبصار ج 4 ص 145 ح 543 .