تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
وصحيحه الاخر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده « 1 » . وخبر سماعة سألته : عن الرجل يموت ما له من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده « 2 » . وموثق أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : كم من انسان له حق لا يعلم قلت وما ذاك أصلحك الله ؟ قال : ان صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به اما انه لم يكن بذهب ولا فضة ، قلت : وما كان ؟ قال : كان علما ، قلت : فأيهما أحق به ؟ قال : الكبير كذلك نقول نحن « 3 » . ونحو تلكم غيرها من النصوص التي ستأتي الإشارة إليها . وتنقيح القول فيما يستفاد من هذه النصوص انما هو بالبحث في جهات :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 98 ح 32571 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 298 ح 832 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 99 ح 32576 / الاستبصار ج 3 ص 46 ح 152 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 99 ح 32574 / الاستبصار ج 4 ص 145 ح 543 .