تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
ويرد الثاني : منع شمول البندقة لذلك ، وعن الكفاية « 1 » في الحديث أنها لا يصيد صيدا ولا يتكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتقفا العين ، وهذه الآلة تقيد الصيد وتتلف العدو الكبير وتقتل . ويمكن أن يستدل : لحل ما صيد بها بوجوه : 1 - ما تقدم من صحيح محمد بن قيس ونحوه مرسل الفقيه . 2 - أصالة الحل التي أسسناها والمستفادة من الكتاب والسنة الدالين على حلية ما ذكر اسم الله عليه . 3 - النصوص الدالة على حلية ما قتله رمية الرامي كصحيح سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرمية يجدها صاحبها أياكلها ؟ قال ( ع ) : إن كان يعلم أن الرمية هي التي قتلته فليأكل « 2 » . وصحيح حريز عنه ( ع ) : عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أيأكل منه ؟ قال ( ع ) : إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل وذلك إذا كان قد سمى « 3 » ونحوهما غيرهما . وموثق سماعة : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال ( ع ) : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده « 4 » .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 576 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 210 ح 7 / الوسائل ج 23 ص 365 ح 29759 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 210 ح 3 / الوسائل ج 23 ص 365 ح 29760 . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 79 ح 74 / الوسائل ج 24 ص 185 ح 30302 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 84 | السيد محمد صادق الروحاني