تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
الفصل الثاني : في الذباحة ، ويشترط في الذابح : الإسلام أو حكمه
شرح
الفصل الثاني :

في الذباحة

حلية الكتابي مع احراز التسمية ( الفصل الثاني في الذباحة ) ( والكلام فيه في طي مقامات : ) الأول : في الذابح وما يعتبر فيه :

[ ما يشترط في الذابح ]

( و ) قد طفحت كلماتهم بأنه ( يشترط في الذابح الاسلام أو حكمه ) على معنى ما أشار اليه جماعة « 1 » بقولهم

حلية الكتابي [ وغير الكتابي ] مع احراز التسمية وعدمها

فلا يتولاه الوثني وغيره من الكفار غير الكتابي وان كان من كفار المسلمين كالمرتد والغالي ومن شاكل وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 2 » . وفي المسالك « 3 » اتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفار سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد وكافر المسلمين كالفلاة وغيرهم انتهى .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 739 / جواهر الكلام ج 36 ص 80 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 36 ص 80 ( 3 ) مسالك الاحكام ج 11 ص 451 .