شرح
وموثق محمد الحلبي : سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه ؟ فقال ( ع ) : كله « 1 » .
وخبر عباد بن صهيب الصحيح عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر ؟ قال ( ع ) : يأكل منه « 2 » .
إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الأبواب المختلفة الدالة على أن المحلل هو الرمي واطلاقها يشمل الرمي بالبندقية .
4 - النصوص المتقدمة في المعراض المتضمنة لحلية مقتول ، كلما قرره الصائد سلاحا ومرماة وآلة لرميه وصنعه لذلك .
فالأظهر : هو حلية ما قتل بالتفنكة .
وهل يعتبر أن يكون ما يرمى محددا أم لا ؟
وجهان : أظهرهما الثاني فلو لم يكن محددا وخرق حل أكله .
التاسعة : الاصطياد بالآلة المغصوبة سلاحا أو كلبا حراما بلا كلام لأنه تصرف في مال الغير وغصب ، ولكن لا يحرم الصيد ، ويملكه لاطلاق الأدلة ضرورة كونه من قبيل المعاملة التي تجامع المحرم كالذبح بالآلة المغصوبة .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 319 ح 4141 / الوسائل ج 23 ص 364 ح 29757 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 215 ح 1 / الوسائل ج 23 ص 380 ح 29797 .