تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
وموثق محمد الحلبي : سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه ؟ فقال ( ع ) : كله « 1 » . وخبر عباد بن صهيب الصحيح عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر ؟ قال ( ع ) : يأكل منه « 2 » . إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الأبواب المختلفة الدالة على أن المحلل هو الرمي واطلاقها يشمل الرمي بالبندقية . 4 - النصوص المتقدمة في المعراض المتضمنة لحلية مقتول ، كلما قرره الصائد سلاحا ومرماة وآلة لرميه وصنعه لذلك . فالأظهر : هو حلية ما قتل بالتفنكة . وهل يعتبر أن يكون ما يرمى محددا أم لا ؟ وجهان : أظهرهما الثاني فلو لم يكن محددا وخرق حل أكله . التاسعة : الاصطياد بالآلة المغصوبة سلاحا أو كلبا حراما بلا كلام لأنه تصرف في مال الغير وغصب ، ولكن لا يحرم الصيد ، ويملكه لاطلاق الأدلة ضرورة كونه من قبيل المعاملة التي تجامع المحرم كالذبح بالآلة المغصوبة .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 319 ح 4141 / الوسائل ج 23 ص 364 ح 29757 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 215 ح 1 / الوسائل ج 23 ص 380 ح 29797 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85 | السيد محمد صادق الروحاني