شرح
وأما عمومات تحريم الميتة فيجب تخصيصها بالصحيح .
ودعوى : أن مفروض المسألة باق تحت العموم .
مندفعة : بأنه مع وجود الدليل الخاص كيف يكون باقيا تحته .
وأما منع عموم السلاح فهو وإن تم ولكن لا ينافي اطلاقه ، والاطلاق حجة كالعموم .
وأما الانصراف بواسطة غلبة غيرها فقد مر مرارا أنه لا يصلح لتقييد الاطلاق ، مع أن الغالب في هذه الأزمنة الصيد بها ، وبواسطة عدم كونه في زمان صدور الروايات ، فيندفع : بأن القضايا الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية لا الخارجية وهي متضمنة لجعل الاحكام على الموضوعات المقدر وجودها .
وربما يستدل للحرمة : مضافا إلى ما مر بوجهين :
أحدهما : ما تضمن حرمة ما يقتل بالثقل .
الثاني : اندراج ذلك تحت البندقة والحجر .
ويرد على الأول : انه ليس في شئ من النصوص ما يدل على ذلك إلا في خبر عامي في المعراض دال على أنه إن قتله بثقله لا يحل ، وأين ذلك من الاطلاق ، مع أن هذه الآلة لا تقتل بثقله وإنما تقتل بالخرق والنفوذ وهو أنفذ من السهم والخرق بالسيف .