تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
وأما عمومات تحريم الميتة فيجب تخصيصها بالصحيح . ودعوى : أن مفروض المسألة باق تحت العموم . مندفعة : بأنه مع وجود الدليل الخاص كيف يكون باقيا تحته . وأما منع عموم السلاح فهو وإن تم ولكن لا ينافي اطلاقه ، والاطلاق حجة كالعموم . وأما الانصراف بواسطة غلبة غيرها فقد مر مرارا أنه لا يصلح لتقييد الاطلاق ، مع أن الغالب في هذه الأزمنة الصيد بها ، وبواسطة عدم كونه في زمان صدور الروايات ، فيندفع : بأن القضايا الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية لا الخارجية وهي متضمنة لجعل الاحكام على الموضوعات المقدر وجودها . وربما يستدل للحرمة : مضافا إلى ما مر بوجهين : أحدهما : ما تضمن حرمة ما يقتل بالثقل . الثاني : اندراج ذلك تحت البندقة والحجر . ويرد على الأول : انه ليس في شئ من النصوص ما يدل على ذلك إلا في خبر عامي في المعراض دال على أنه إن قتله بثقله لا يحل ، وأين ذلك من الاطلاق ، مع أن هذه الآلة لا تقتل بثقله وإنما تقتل بالخرق والنفوذ وهو أنفذ من السهم والخرق بالسيف .