شرح
نعم ، عليه اجرة مثلها للمالك كباقي الأعيان المغصوبة .
العاشرة : إذا صيره الرامي غير ممتنع بأي نحو كان ، ملكه لأنه من المباحات ويملك المباح بالحيازة ولا حاجة إلى القبض الحسي وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا في آخر مباحث الصيد والذباحة ، وهل يعتبر قصد التملك أم لا ؟
وجهان : مبنيان على اعتباره في الملك الحاصل من الحيازة وعدمه ، ظاهر الأدلة عدم اعتباره .
وعليه : فلو رمى بغير قصد الصيد فأصابه وصيره غير ممتنع ملكه « 1 » .
والحمد لله أولا وآخرا
* * * * *
هامش
( 1 ) إلى هنا تم الجزء الثالث والعشرون من فقه الصادق من الطبعة القديمة ويتلوه الجزء الرابع والعشرون منها .