تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
وباقي آلات الصيد كالفهود والحبالة وغيرهما لا يحل ما لم يدرك ذكاته وهو المستقر حياته ويذكيه .
شرح
حكم الصيد بالبندقية

[ باقي آلات الصيد ]

الثامنة : ( وباقي آلات الصيد ) غير ما مر ( كالفهود والحبالة وغيرهما لا يحل ما لم يدرك ذكاته وهو المستقر حياته ويذكيه ) وقد استفاضت النصوص بذلك في الفهود والحبالة وقد تقدمت النصوص في الفهود . وأما في الحبالة فصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) قال أمير المؤمنين ( ع ) : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه « 1 » . وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق ( ع ) : ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه « 2 » ، ونحوهما غيرهما . وهذا كله مما لا اشكال فيه ولا كلام .

حكم الصيد بالبندقية

إنما الكلام في الصيد بالآلة الحديثة الموسومة بالبندقية فقد أحله
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 214 ح 1 / الوسائل ج 23 ص 376 ح 29789 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 214 ح 2 / الوسائل ج 23 ص 376 ح 29790 .