شرح
في محكي الكفاية « 1 » ، وحرمه سيد الرياض « 2 » .
واستدل للأول : بصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء « 3 » .
وأورد عليه : السيد في الرياض « 4 » : بأنه لا بد من تخصيصه بأصالة الحرمة المتقدمة المدلول عليها بالنصوص المتقدمة ، وبأنه تعارضه عمومات تحريم الميتة الصادقة في اللغة على الميت حتف أنفه ، والمذبوح بكل آلة خرج منها الآلة المعتبرة وبقي ما عداها منها مفروض المسألة تحتها مندرجة ، وبمنع عموم السلاح فإنه نكرة مثبتة لا عموم فيها لغة وبانصرافه عن التفنكة إذ الغالب غيرها ، مع أنها من الآلات المستحدثة في قريب هذه الأزمنة .
وفي الجميع نظر : أما أصالة الحرمة فمضافا إلى ما مر من منعها والنصوص التي ادعي دلالتها عليها في الشبهة الموضوعية ، أنه لا يرجع إليها مع وجود الدليل من غير فرق بين الناص منه والظاهر فكيف بأن يخصص العموم بها .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 576 .
( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 273 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 210 ح 2 / الوسائل ج 23 ص 362 ح 29750 .
( 4 ) رياض المسائل المصدر السابق .