تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ولو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة ، ولو رمى صيداً فأصاب غيره حل ، ولو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل ،
شرح
ولكن يرد على الأول : منع الاجماع إذ لم يفت به غيره « 1 » وابن حمزة « 2 » . وعلى الثاني : ما مر من الدليل على حلية الجميع . وعلى الثالث : ان الجمع المذكور تبرعي أولا ، والخبر الثاني ضعيف ثانيا ، والموثق باطلاقه لم يعمل به أحد . أضف إلى ذلك كله انه لا يصلح للمقاومة مع ما تقدم .

[ لو قطعت الحبالة بعضه ]

( ولو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة ) مطلقا كان في احدى القطعتين حياة مستقرة أم لا اجماعا كما في الرياض « 3 » والنصوص الدالة على ذلك كثيرة ستأتي الإشارة إليها ولا اختصاص للحكم بالحبالة بل يشمل كل آلة من الآلات غير المعتبرة ، وهذا واضح جدا مما أسلفناه .

[ لو رمى صيدا فأصاب غيره ]

السابعة : ( ولو رمى صيدا فأصاب غيره حل )

[ لو رماه لا للصيد فأصاب ]

( ولو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل ) وقد مر الكلام فيهما في الشرائط .
هامش
( 1 ) المبسوط المصدر السابق . ( 2 ) الوسيلة ص 357 . ( 3 ) رياض المسائل ج 13 ص 282 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 80 | السيد محمد صادق الروحاني