ولو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة ، ولو رمى صيداً فأصاب غيره حل ، ولو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل ،
شرح
ولكن يرد على الأول : منع الاجماع إذ لم يفت به غيره « 1 » وابن حمزة « 2 » .
وعلى الثاني : ما مر من الدليل على حلية الجميع .
وعلى الثالث : ان الجمع المذكور تبرعي أولا ، والخبر الثاني ضعيف ثانيا ، والموثق باطلاقه لم يعمل به أحد .
أضف إلى ذلك كله انه لا يصلح للمقاومة مع ما تقدم .
[ لو قطعت الحبالة بعضه ]
( ولو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة ) مطلقا كان في احدى القطعتين حياة مستقرة أم لا اجماعا كما في الرياض « 3 » والنصوص الدالة على ذلك كثيرة ستأتي الإشارة إليها ولا اختصاص للحكم بالحبالة بل يشمل كل آلة من الآلات غير المعتبرة ، وهذا واضح جدا مما أسلفناه .[ لو رمى صيدا فأصاب غيره ]
السابعة : ( ولو رمى صيدا فأصاب غيره حل )[ لو رماه لا للصيد فأصاب ]
( ولو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل ) وقد مر الكلام فيهما في الشرائط .هامش
( 1 ) المبسوط المصدر السابق .
( 2 ) الوسيلة ص 357 .
( 3 ) رياض المسائل ج 13 ص 282 .