تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
حلهما مشروط بتساويهما ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر ، وصرحا في غيره بالحرمة . واستدل له : تارة : بالاجماع كما عن المبسوط « 1 » . وأخرى : بأن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته وما قالوه ليس عليه دليل . وثالثة : بموثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله ؟ قال ( ع ) : نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب « 2 » ، بدعوى : أنه وإن كان مطلقا شاملا للأكبر والأدون والمساوي . إلا أن الجمع بينه وبين المرسل عنه ( ع ) قال : قلت له : ربما رميت بالمعراض فأقتل ؟ فقال ( ع ) : إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر ، وإن اعتدلا فكلهما « 3 » . يقتضي ذلك بحمل الأول على ما إذا كان ما يلي الرأس أكبر كما في الثاني ، وحمل الثاني على ما إذا كان الأكبر مما يلي الرأس كما في الأول .
هامش
( 1 ) المبسوط المصدر السابق . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 255 ح 4 / الوسائل ج 23 ص 387 ح 29811 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 255 ح 5 / الوسائل ج 23 ص 387 ح 29813 .