تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
ونسب في الرياض « 1 » هذا القول إلى الخلاف « 2 » والمبسوط « 3 » والسرائر « 4 » أيضا ولعل مدركهم الخبر الثاني المتقدم ، أو ما دل على أن الجزء المبان من الحي ميتة . ويرد الأول : مضافا إلى ضعف سنده من وجوه عديدة : ما تقدم من ظهوره لأجل ما فيه من التعليل في ما إذا كان حركة المتحرك حركة ما حياته مستقرة بالمعنى المتقدم . ويرد الثاني : أولا : ان المتبادر من ذلك ما يحتاج لحياته إلى التذكية . وثانيا : ان النسبة بين ما دل على أن ما قتل بالسيف أو الرمح أو السهم حلال ، وبين الدليل المشار إليه عموم من وجه إن أغمضنا عن التبادر المذكور والترجيح مع الأول ، وهو فتوى المشهور التي هي أول المرجحات . وعن الشيخ في الخلاف « 5 » والمبسوط « 6 » وابن حمزة « 7 » : ان
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 282 . ( 2 ) الخلاف ج 6 ص 18 . ( 3 ) المبسوط ج 6 ص 261 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 85 و 95 . ( 5 ) الخلاف ج 6 ص 18 . ( 6 ) المبسوط ج 6 ص 261 . ( 7 ) الوسيلة ص 357 .