تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وإلا حلّا معاً .
شرح
فإن ظاهر التعليل أن الحياة المثبتة والمنفية الحياة المستقرة بالمعنى المتقدم أي ما أدرك ذكاته لا مطلقا فبه يقيد اطلاق الموثق ، مع أنه لو أغمض عنه حيث تكون النسبة بين الموثق والنصوص المتقدمة الدالة على أنه إن أدرك حياته أو أدرك ذكاته لم يحل بدون التذكية ، عموم من وجه والترجيح معها من وجوه غير خفية ، فتقدم ، وأما اعتبار خروج الدم فلا وجه له أصلا إلا القياس على الذبيحة وهوكما ترى . ( وإلا ) أي وإن لم يكن حياة المتحرك مستقرة ( حلا معا ) مطلقا كان ما فيه الرأس أكبر أم لا لاطلاق الأدلة ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ؟ قال ( ع ) : كل لا بأس به « 1 » . ونحوه غيره ، وكذا اطلاق موثق غياث المتقدم . وعن الشيخ في النهاية « 2 » : انه مع تحرك أحد النصفين دون الآخر فالحلال هو المتحرك خاصة وإن حلهما معا مشروط بحركتهما معا أو عدم حركتهما .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 210 ح 6 / الوسائل ج 23 ص 362 ح 29752 . ( 2 ) النهاية ص 581 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 77 | السيد محمد صادق الروحاني