ولو تحرك أحدهما حركة ما حياته مستقرة حل بعد التذكية خاصة
شرح
( ولو تحرك أحدهما حركة ما حياته مستقرة حل بعد التذكية ) ما فيه الحياة
خاصة ولم يحل الآخر ، أما عدم حلية الآخر فلانه جزء مبان من الحي فهو ميتة ، وأما اعتبار التذكية فيما فيه الحياة ، فللنصوص المتقدمة الدالة على اعتبارها إن أدرك حياته .
وعن ظاهر الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » عدم اعتبار التذكية خلافا للمشهور ، بل اعتبر الأولان خروج الدم خاصة ، بل وصرح ثانيهما بالتحريم من دونه .
الظاهر أن مدرك عدم اعتبارهم التذكية اطلاق الموثق المتقدم .
ويرده : انه لو سلم اطلاقه ، يقيد بالخبر في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ؟ قال ( ع ) : لا بأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة « 4 » .
هامش
( 1 ) الخلاف المصدر السابق .
( 2 ) المبسوط المصدر السابق .
( 3 ) السرائر المصدر السابق .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 255 ح 6 / الوسائل ج 23 ص 387 ح 29812 .