تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ولو تحرك أحدهما حركة ما حياته مستقرة حل بعد التذكية خاصة
شرح
( ولو تحرك أحدهما حركة ما حياته مستقرة حل بعد التذكية ) ما فيه الحياة خاصة ولم يحل الآخر ، أما عدم حلية الآخر فلانه جزء مبان من الحي فهو ميتة ، وأما اعتبار التذكية فيما فيه الحياة ، فللنصوص المتقدمة الدالة على اعتبارها إن أدرك حياته . وعن ظاهر الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » عدم اعتبار التذكية خلافا للمشهور ، بل اعتبر الأولان خروج الدم خاصة ، بل وصرح ثانيهما بالتحريم من دونه . الظاهر أن مدرك عدم اعتبارهم التذكية اطلاق الموثق المتقدم . ويرده : انه لو سلم اطلاقه ، يقيد بالخبر في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ؟ قال ( ع ) : لا بأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة « 4 » .
هامش
( 1 ) الخلاف المصدر السابق . ( 2 ) المبسوط المصدر السابق . ( 3 ) السرائر المصدر السابق . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 255 ح 6 / الوسائل ج 23 ص 387 ح 29812 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76 | السيد محمد صادق الروحاني