ولو قده السيف بنصفين حلا إن تحركا أو لم يتحركا
شرح
استناد الموت إلى الرمي لا إلى الماء ، وإلا فكل من الامرين محتمل .
فالأظهر : الحلية مع العلم باستناد الموت إلى الرمية .
حكم من ضرب الصيد فقده نصفين
السادسة : ( ولو قده السيف بنصفين حلا إن تحركا ) حركة المذبوح ( أو لم يتحركا ) بلا خلاف كما عن الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » ، لكنهم لم يقيدوه بأحد القيدين وإن كان الظاهر ارادتهم إياه بناء على الغالب في القد بنصفين مع أنهم صرحوا بكون مثله من جملة أسباب عدم استقرار الحياة فلا خلاف في المسألة . ويشهد له : مضافا إلى اطلاق الأدلة : موثق غياث عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل يضرب الصيد فيجدله بنصفين ، قال ( ع ) : يأكلهما جميعا ، وإن ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان منه وأكل سائره « 4 » .هامش
( 1 ) الخلاف ج 6 ص 18 .
( 2 ) المبسوط ج 6 ص 261 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 85 و 95 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 255 ح 7 / الوسائل ج 23 ص 386 ح 29810 .