شرح
ويمكن أن يستشهد له : مضافا إلى الاجماع ، وإلى مناسبة الحكم والموضوع بأنه في صحيح الحلبي في صدر الخبر قال : لو رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فخرق فيه السهم فمات حل ، ومن المستبعد جدا أن يخرق فيه السهم فيموت ولا يتردى من الحائط وانما حكم بالحلية حينئذ من جهة أن ظاهره إرادة صورة استناد الموت إلى الرمي ، فذيله يختص بما إذا احتمل استناد الموت إلى الماء أو إليه والرمي جميعا واحتمال الفرق بين الماء والتردي كما ترى .
وأيضا يمكن أن يستدل له : بمرسل الصدوق : قال ( ع ) : إن رميت الصيد وهو على جبل فسقط فلا تأكله ، وإن رميت فأصابه سهمك ووقع في الماء فكله إذا كان رأسه في الماء فلا تأكله « 1 » .
وهو من جهة استناد الصدوق ما تضمنه إلى المعصوم ( ع ) جزما من المرسل الذي يكون حجة وأفتى بما تضمنه الصدوقان « 2 » ، وصوبهما المصنف ( رحمة الله عليه ) والشهيد الثاني « 3 » وغيرهما « 4 » .
وتقريب الاستدلال به : انه إذا كان رأسه خارج الماء فهو امارة
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 320 ح 4144 / الوسائل ج 23 ص 379 ح 29796 .
( 2 ) فقه الرضا ص 297 / المقنع ص 414 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 437 .
( 4 ) مجمع الفائدة البرهان ج 11 ص 31 . .