شرح
ويشهد به : مضافا إلى أنه من باب اجتماع السببين المختلفين في التحليل والتحريم وقد مر انه يعتبر استناد الموت إلى السبب المحلل خاصة : جملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال ( ع ) : كل منه ، وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه « 1 » .
ونحوه موثقا سماعة وخبر خالد بن الحجاج عن أبي الحسن ( ع ) : لا تأكل إذا وقع في الماء فمات « 2 » ونحوها غيرها .
ومقتضى اطلاقها عدم الحلية حتى إذا علم استناد الموت إلى الرمية عادة كما عن الشيخ في النهاية « 3 » ، لكن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تبلغ الاجماع بل ادعاه غير واحد « 4 » .
إما لحمل اطلاق ما في النهاية على غير المورد كما عن المختلف « 5 » ، أو لرجوعه وافتائه بما هو المشهور في المبسوط « 6 » انه يحل في هذه الصورة وإن أفاد الماء والتردي تعجيلا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 52 ح 216 / الوسائل ج 23 ص 378 ح 29794 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 37 ح 157 / الوسائل ج 23 ص 378 ح 29795 .
( 3 ) النهاية ص 581 .
( 4 ) رياض المسائل ج 13 ص 278 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 268 .
( 6 ) المبسوط ج 6 ص 273 .