تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
ويشهد به : مضافا إلى أنه من باب اجتماع السببين المختلفين في التحليل والتحريم وقد مر انه يعتبر استناد الموت إلى السبب المحلل خاصة : جملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال ( ع ) : كل منه ، وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه « 1 » . ونحوه موثقا سماعة وخبر خالد بن الحجاج عن أبي الحسن ( ع ) : لا تأكل إذا وقع في الماء فمات « 2 » ونحوها غيرها . ومقتضى اطلاقها عدم الحلية حتى إذا علم استناد الموت إلى الرمية عادة كما عن الشيخ في النهاية « 3 » ، لكن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تبلغ الاجماع بل ادعاه غير واحد « 4 » . إما لحمل اطلاق ما في النهاية على غير المورد كما عن المختلف « 5 » ، أو لرجوعه وافتائه بما هو المشهور في المبسوط « 6 » انه يحل في هذه الصورة وإن أفاد الماء والتردي تعجيلا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 52 ح 216 / الوسائل ج 23 ص 378 ح 29794 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 37 ح 157 / الوسائل ج 23 ص 378 ح 29795 . ( 3 ) النهاية ص 581 . ( 4 ) رياض المسائل ج 13 ص 278 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 268 . ( 6 ) المبسوط ج 6 ص 273 .