تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
لو قتل الكلب أو السهم فرخا لم يحل ولو رماه بسهم من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل ،
شرح
الرابعة : قد عرفت انه يعتبر في حلية ما قتله الكلب أو السهم كونه ممتنعا ، ( و ) عليه ف - ( لو قتل الكلب أو السهم فرخا لم يحل ) وهو واضح . ويشهد به : مضافا إلى ذلك : خبر الأفلح قال : سألت علي بن الحسين ( ع ) عن العصفور يفرخ في الدار هل يؤخذ فراخه ؟ فقال ( ع ) : لا إن الفرخ في وكره في ذمة الله ما لم يطر ، ولو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ ، وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر وإنما يؤخذ باليد وانما يكون صيدا إذا طار « 1 » .

موت الصيد بسببين

الخامسة : ( ولو رماه بسهم ) ونحوه ( فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات ) موتا يحتمل استناده إلى كل منهما ( لم يحل ) اجماعا كما في الرياض « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 20 ح 82 / الوسائل ج 23 ص 383 ح 29805 . ( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 278 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72 | السيد محمد صادق الروحاني