تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
ولو قتل ما فيه حديدة معترضا حل ،
شرح
إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك « 1 » . وخبر أبي البختري عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) : ان عليا ( ع ) قال : إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها وإن لم تقدروا على أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش « 2 » ، ونحوها غيرها . الثالثة : ( ولو قتل ما فيه حديدة معترضا حل ) على المشهور بل ظاهر المسالك « 3 » الاجماع عليه كما مر . ويشهد به : مضافا إلى اطلاق نصوص حلية ما قتله السيف والرمح والسهم : خصوص صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة قال ( ع ) : إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فيأكل « 4 » . وخبره الآخر عنه ( ع ) عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال ( ع ) : يأكل إذا أصابه وهو يراه . . . الحديث « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 53 ح 221 / الوسائل ج 24 ص 12 ح 29860 . ( 2 ) الوسائل ج 24 ص 22 ح 29885 / قرب الإسناد ص 68 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 411 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 212 ح 4 / الوسائل ج 23 ص 371 ح 29771 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 213 ح 5 / الوسائل ج 23 ص 371 ح 29772 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 71 | السيد محمد صادق الروحاني