تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
بل قد مرت النصوص الدالة على أن الوحشي إذا قدر على تذكيته حتى بواسطة انه عقره الكلب أو أصابه السهم ولم يكن له قوة ليتنفر ويمتنع لا يحل بدون التذكية ، مع أنه في خبر الأفلح عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : ولو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل ولا يأكل الفراخ وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر ، وانما يؤخذ باليد وانما يكون صيدا إذا طار « 1 » . فإن الخبر كما ترى بعموم العلة يدل على عدم حلية غير الوحشي بالصيد وإن كان وحشيا بالأصالة . أضف إلى ذلك كله : عدم صدق صيد الكلب وما شابهه من العناوين عليه لعدم احتياج أخذه إلى حيلة . ويشهد : لحلية القسم الثاني به : النصوص الخاصة ، كصحيح الحلبي : قال أبو عبد الله ( ع ) : في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فأتوا عليا ( ع ) فقال : هذه ذكاة وحية ولحمه حلال « 2 » . وحسن الحلبي عنه ( ع ) في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب قال ( ع ) : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها يعني إذا تعمد ذلك ولم تكن حالة اضطرار ، فأما
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 20 ح 82 / الوسائل ج 23 ص 383 ح 29805 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 54 ح 225 / الوسائل ج 24 ص 19 ح 29877 .