شرح
لا يبعد القول بأنه يصدق أنه يدركه حيا ويدرك ذكاته فلا يحل الصيد في فرض ترك المسارعة وعدم التذكية وليس معنى الوجوب الشرطي للمسارعة إلا ذلك ، فما أفاده المشهور متين جدا .
الحيوان الذي يحل بالصيد
الثانية : لا اشكال في أن الحيوان المحلل لحمه المحرم ميتته إن كان مقدورا على ذبحه وما في معناه لا يحل إلا بالذبح أو النحر على ما يأتي تفصيله ، وإن كان غير مقدور بأن كان متنفرا متوحشا فجميع أجزائه مذبح ما دام على توحشه ، وهو في الصيد الوحشي موضع وفاق بين المسلمين كما في المسالك « 1 » وفي الانسي إذا توحش كما إذا ند بعير ، موضع وفاق منا كما في المسالك « 2 » أيضا . يشهد : لحلية القسم الأول بالكلب والآلة : النصوص المتقدمة الواردة في البابين وهي من جهة عدم ورودها في مقام بيان ما يحل بالصيد لا اطلاق لها كي يتمسك به في كل مورد ، والمتيقن هو الوحشي بالأصالة الباقي على توحشه ، فلو صار الوحشي مستأنسا ، لا يحل بشئ منهما لعدم الاطلاق للنصوص وقد دل الدليل على انحصار السبب في التذكية لو كان مقدورا عليه .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 435 .
( 2 ) مسالك الأفهام المصدر السابق .