شرح
فتحصل : ان دلالة النصوص الخاصة تامة ، واسنادها معتبرة وقد
عمل بها جماعة ، فالبناء على ما يستفاد منها متعين .
فالأظهر : هو الحلية في هذه الصورة .
4 - المشهور بين الأصحاب ايجاب المسارعة إلى الصيد بعد ارسال الآلة والإصابة شرعا أو شرطا ولم يقيد النصوص المفصلة بين ادراكه حيا وعدمه والحكم بالحلية في الثاني دون الأول إلا مع التذكية بذلك ، ولم يرد بذلك رواية ، ولذا قد يقال : بأن الأظهر عدم لزومها .
واستدل له : سيد الرياض « 1 » : بأصالة الحرمة ، وبأن المتبادر من الاطلاقات ما تحققت فيه وإلا لحل الصيد مع عدمها ولو بقي غير ممتنع سنة ثم مات بجرح الآلة ولعله مخالف للاجماع بل الضرورة ، وبالاستقراء والتتبع للنصوص والفتاوى على دوران حل الصيد بالاصطياد وحرمته مدار حصول موته حال الامتناع به وعدمه مع القدرة عليه ، وبأن المستفاد من النصوص والفتاوى عدم حل الحيوان مطلقا إلا بالذبح ونحوه ، وإن الاكتفاء بغيرهما في الحلية انما هو حيث حصلت ضرورة كالاستعصاء ونحوه ، وبأن النصوص محمولة على صورة المسارعة لورودها لبيان حكم آخر غير المسارعة .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 289 .