تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
وفيه : ان الدليل الدال على خروج صورة ادراكه حيا مع وجود آلة الذبح عن تحت العام يدل على خروجها عنه مع عدم وجود الآلة كما قدمناه واعترف هو ( قدس سره ) بذلك قبل أسطر ، بل في أول عنوان هذا الفرع يصرح بأن النصوص تدل على الحرمة وقد ثبت في محله أن اطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق . أما النصوص : فقد ذكر جماعة « 1 » : الصحيح الأول ، وأوردوا عليه : بأنه لا يدل على المطلوب لان الضمير المستتر في قوله : فيأخذه راجع إلى الكلب لا إلى الصائد ، والبارز راجع إلى الصيد ، والتقدير فيأخذ الكلب الصيد وهذا لا يدل على ابطال امتناعه بل جاز أن يبقي على امتناعه والكلب الممسك له فإذا قتله حينئذ فقد قتل ما هو ممتنع فيحل بالقتل . وأجاب عنه : الشهيد في المسالك « 2 » : بأنه ظاهر في صيرورة الصيد غير ممتنع ، لجهات : إحداها : قوله : ولا يكون معه سكين ، فإن مقتضاه ان المانع له من تذكيته عدم السكين لا عدم القدرة عليه لكونه ممتنعا . والثانية : قوله : فيذكيه بها .
هامش
( 1 ) جامع المدارك ج 5 ص 109 / مسالك الأفهام ج 11 ص 446 / جواهر الكلام ج 36 ص 72 / رياض المسائل ج 13 ص 287 . ( 2 ) مسالك الأفهام المصدر السابق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 65 | السيد محمد صادق الروحاني