تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
بأس به قال الله عز وجل :فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ. . . الحديث « 1 » . وصحيحه الآخر قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أرسل الكلب واسمي عليه فيصيد وليس معي ما أذكيه به ؟ قال ( ع ) : دعه حتى يقتله وكل منه « 2 » . ومرسل الصدوق : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه « 3 » . وأورد على الاستدلال بالآية : بأنها لا تدل على العموم وإلا جاز مع وجود آلة الذبح . وأجاب عنه : الشهيد الثاني في المسالك « 4 » : بأن تخصيص الآية بعدم الجواز مع وجود آلة الذبح بالاجماع والأدلة لا يدل على تخصيصها في محل النزاع لان العام حجة فيما عدا مورد التخصيص .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 204 ح 8 / الوسائل ج 23 ص 347 ح 29710 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 206 ح 17 / الوسائل ج 23 ص 348 ح 29711 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 320 ح 4144 / الوسائل ج 23 ص 348 ح 29712 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 446 .