تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
ذكاته للتصريح به ، أو للامر بالتذكية مع ادراكه حيا المختص بادراك التذكية فإنه في هذا المورد الخاص دلت النصوص على عدم الحلية بدون الذكاة ، فالفرض باق تحت اطلاق الأدلة . وعن الخلاف « 1 » والحلي « 2 » والمختلف « 3 » : انه لا يحل نظرا إلى أنه أدركه حيا فنيط اباحته بتذكيته . وبما ذكرناه ظهر ضعف ذلك . 2 - إذا اتسع الزمان للتذكية ولم يتمكن من تذكيته لأمور أخر وهي على قسمين : الأول : ما يوجب التعذر من غير تقصير من الصائد ، كما لو اشتغل بأخذ الآلة وسل السكين أو امتنع بما فيه من بقية قوة وما شاكل . الثاني : ما يكون ذلك عن تقصير الصائد كما لو اشتغل بتحديد المدية حتى مات الصيد وما شاكل ذلك . فإن كان من قبيل القسم الأول فالظاهر الحلية ، لاطلاق الأدلة المتقدمة . وإن كان من القسم الثاني لم يحل فإنه في حكم ما لو تمكن من الذبح وتركه عمدا في كونه مشمولا ، لما في ذيل النصوص من
هامش
( 1 ) الخلاف ج 6 ص 14 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 85 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 275 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 62 | السيد محمد صادق الروحاني