شرح
فالمستفاد منها أنه إن أدرك الصيد ولم يمض وقت التذكية وأدركها وسيأتي في الذبائح تعيين ما يدرك به التذكية لا يحل بدون التذكية ، وإن أدركه وهو مقتول أو حي ولكن لم يدرك ذكاته حل بدونها ، والظاهر أن مراد القوم من دركه وفيه حياة مستقرة ذلك أيضا كما سيأتي .
وعليه : فلا ايراد عليهم كما في المسالك « 1 » بأنه لا وجه لهذا القيد ، ويعضده تفصيلهم في المقام بين ما إذا وسع الزمان للتذكية وعدمه ولو كان المراد باستقرار الحياة ما فسره بعضهم « 2 » وهو : ما يمكن أن يعيش صاحبها اليوم واليومين لم يكن وجه لهذا التفصيل لعدم تصور استقرار الحياة بهذا المعنى مع عدم سعة الزمان للتذكية .
وكيف كان فتمام الكلام في هذه المسألة ببيان أمور :
1 - إذا أدركه حيا ولم يسع الزمان للتذكية حل بدونها كما عن الأكثر على ما في المسالك « 3 » ، بل المشهور كما عن الروضة « 4 » لخبر أبي بصير المتقدم المصرح بذلك ولان الخارج عن تحت اطلاق صدر النصوص الاخر المتضمنة لحلية الصيد خصوص ما إذا أدرك
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 445 .
( 2 ) المسالك ج 11 ص 447 / جواهر الكلام ج 36 ص 75 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 448 .
( 4 ) شرح اللمعة ج 7 ص 207 .