وكان مسلما أو بحكمه .
شرح
نصفين هل يحل أكله ؟ قال ( ع ) : نعم إذا سمى « 1 » .
وفي خبره الآخر : كل ما لم يتغيب إذا سمى ورماه « 2 » .
وصحيح حريز عن الإمام الصادق ( ع ) : إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل وذلك إذا كان قد سمى « 3 » ونحوها غيرها .
ويعضدها النصوص المتضمنة لذكر التسمية في الأسئلة فإنها كاشفة عن أن وجوب التسمية كان أمرا مفروغا عنه عندهم .
ولا يعارضها خبر عيسى بن عبد الله القمي : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أرمي بسهمي فلا أدري سميت أم لم اسم ؟ فقال ( ع ) : كل لا بأس « 4 » فان الحلية في مورد الخبر تقتضيها قاعدة التجاوز حتى بناء على وجوب التسمية ولو نسي التسمية يحل ، لما مر في صيد الكلب لوحدة المدرك .
( و ) الثاني : اسلام الصائد فيحل لو ( كان مسلما أو بحكمه ) على المشهور ولا دليل عليه بالخصوص سوى ما مر في الصيد بالكلب وقد عرفت ما فيه ، وسوى ما سيأتي في الذبيحة ، فالأولى ايكال البحث فيه إلى هناك .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 23 ص 363 ح 29753 / قرب الإسناد ص 117 .
( 2 ) الوسائل ج 23 ص 380 ح 29798 / قرب الإسناد ص 117 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 210 ح 3 / الوسائل ج 23 ص 365 ح 29760 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 33 ح 134 / الوسائل ج 23 ص 377 ح 29793 .