تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
فيؤكل ما يقتل أحدها إذا سمَّى المرسل
شرح
( ف - ) المتحصل : ان الآلة إن كانت مشتملة على نصل كالسيف والرمح والسهم أو كانت خالية عنه ولكنها كانت محددة تصلح للخرق وخرقت يحل الصيد .

بيان ما يعتبر في حلية الصيد

وإنما ( يؤكل ما يقتل أحدها ) أي الأمور المشار إليها إذا وجدت الشرائط للحلية وهي ستة : الأول : أن ي - ( سمى المرسل ) ولا خلاف في شرطية التسمية وظاهر المسالك « 1 » الاجماع عليها وليس المستند الآية الكريمة لما تقدم في صيد الكلب انها لا تدل على لزوم التسمية ، ولا النصوص المتضمنة للتسمية في كلام السائلين لعدم المفهوم لها ، ولا أصالة الحرمة ، لما مر من أن الأصل هو الحلية ، بل الوجه فيه الاخبار والنصوص الخاصة . منها : ما دل على اعتبار التسمية عند الذبح الشامل للذبح بذلك . ومنها : ما دل على ذلك في خصوص المقام كخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 420 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 54 | السيد محمد صادق الروحاني