شرح
بن زياد عن جعفر بن محمد ( ع ) في حديث قال : والذي ترميه
بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه إلا ما ذكي « 1 » .
وفي المقام طائفة من النصوص تدل على حلية أكل المقتول بالمعراض مطلقا خرق أو لم يخرق إن لم يكن له نبل غيره ، أو كان ذلك مرماته ، أو صنعه لذلك .
كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) عن ما صرع المعراض من الصيد فقال ( ع ) : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا « 2 » .
وخبر زرارة والجعفي عن أبي جعفر ( ع ) عما قتل المعراض ، قال ( ع ) : لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك « 3 » .
وصحيح زرارة عنه ( ع ) فيما قتل المعراض : لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك « 4 » ، قال : وكان أمير المؤمنين ( ع ) يقول : إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس « 5 » ونحوها غيرها .
والجمع بينها وبين النصوص المتقدمة انما يكون بأحد نحوين :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 23 ص 373 ح 29780 / قرب الإسناد ص 39 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 212 ح 2 / الوسائل ج 23 ص 371 ح 29773 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 212 ح 1 / الوسائل ج 23 ص 372 ح 29774 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 317 ح 4132 / الوسائل ج 23 ص 372 ح 29775 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 318 ح 4134 / الوسائل ج 23 ص 372 ح 29776 .