تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
كون النسخة الأخرى من التهذيب بدون الزيادة . ويتفرع على ما ذكرناه أنه إن قصد صيدا ورماه وأصابه ، ثم أصاب صيدا آخر حل الجميع ولا يضر كون التسمية واحدة ، لان المعتبر هو كون الصائد مسميا ومقتضى اطلاق دليله كفاية تسمية واحدة للمتعدد أيضا . ولا يعتبر أن يكون قاصد المحلل فلو قصد رمي الخنزير فأصاب محللا حل لاطلاق الدليل سيما وقد عرفت أن دليل اعتبار القصد لا يدل على اعتبار أزيد من ما هو موجود في الفرض ، وإن وصلت النوبة إلى الأصل كان مقتضاه الحلية كما مر . فما في الرياض « 1 » من الحكم بعدم الحلية إلا مع قصد المحلل لا دليل عليه ، سوى أصالة الحرمة التي عرفت ما فيها . الرابع : أن لا يغيب عن المرسل حيا فلو غاب عنه وحياته مستقرة ، ثم وجد مقتولا أو ميتا لم يؤكل بلا خلاف . ويشهد به : نصوص كثيرة كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها ؟ قال ( ع ) : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل « 2 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 264 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 210 ح 7 / الوسائل ج 23 ص 365 ح 29759 .