شرح
إما بتقييد اطلاق كل منهما المقابل للعطف ب - أو فتكون النتيجة الاجتزاء بأحد أمرين إما الخرق أو أن لا يكون له نبل غيره .
وإما بتقييد اطلاق كل منهما المقابل للعطف ب - واو فتكون النتيجة انه يعتبر في الحلية اجتماع الامرين معا .
ولعل الأول أظهر لان به يرتفع التعارض فلا وجه لرفع اليد عن الاطلاق بأزيد من ذلك فإن الضرورات تتقدر بقدرها .
ولو كانت الآلة من غير الجنسين المتقدمين وكانت مثقلة تقتل بثقلها كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة فالظاهر عدم حلية ما قتل بها مطلقا سواء خدشت أم لم تخدش ، وسواء قطعت البندقة رأسه أم عضوا آخر منه وأعضاء الذبح أم لا .
ويشهد به : جملة من النصوص كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) عما قتل الحجر والبندق أيؤكل ؟ قال ( ع ) : لا « 1 » ، ومثله حسن حريز « 2 » وموثق عبد الله بن سنان « 3 » ومحمد بن مسلم « 4 » وصحيح الحلبي « 5 » وغيرها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 213 ح 3 / الوسائل ج 23 ص 373 ح 29781 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 36 ح 149 / الوسائل ج 23 ص 374 ح 29784 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 36 ح 147 / الوسائل ج 23 ص 374 ح 29785 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 36 ح 150 / الوسائل ج 23 ص 375 ح 29786 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 318 ح 4138 / الوسائل ج 23 ص 375 ح 29787 .