تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
ونحوه صحيح حريز « 1 » ، وموثق سماعة « 2 » مع زيادة التصريح بالمفهوم ، وغيرهما . ويستفاد من الجميع اختصاص الحرمة بما إذا لم يعلم أن رميته قتلته ، وإلا لو علم بذلك حل الاكل . ففي الخبر المنجبر قصور سنده بصفوان المجمع على تصحيح رواياته عن مولانا الصادق ( ع ) : إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل تغيب عنك أو لم يغب عنك « 3 » ، والظاهر عدم الخلاف فيه . وفي صورة الشك في استناد القتل إلى رميته يكون مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن هذه النصوص أيضا عدم الحليفة للشك في تحقق السب المحلل والأصل يقتضي عدمه . وعليه : فليس هذا شرطا زائدا معتبرا في حلية الصيد ، ولعله لذلك لم يذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) . ثم إن ما ذكرناه من القيدين في المسألة الثانية من لواحق صيد الكلب يعتبران في المقام أيضا ، أما اعتبار كون الرامي مسميا فلو رمى وسمى غيره لا يحل ، فلظهور النص في كون التسمية من الرامي .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 34 ح 135 / الوسائل ج 23 ص 365 ح 29760 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 210 ح 4 / الوسائل ج 23 ص 366 ح 29761 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 211 ح 10 / الوسائل ج 23 ص 367 ح 29763 .