تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
والمعراض إذا خرق
شرح
ومقتضى اطلاق النصوص حلية أكل المقتول بالآلة وإن لم تجرحه كما صرح به جماعة « 1 » ، بل في المسالك « 2 » دعوى الاجماع عليه . ودعوى : انصراف الاطلاق إلى صورة الجرح . مندفعة : بأنه لا منشأ له سوى الغلبة وهي لا تصلح منشئا للانصراف المقيد للاطلاق . ( و ) لو كانت الآلة غير مشتملة على النصل ولكنها محددة يصلح للخرق ك - ( المعراض ) فالمشهور بين الأصحاب أن المقتول به يحل أكله ( إذا خرق ) ولو يسيرا فمات به دون ما إذا لم يخرق . ويشهد به : صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا رميت بالمعراض « 3 » فخرق فكل ، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل « 4 » . والنبوي - في المعراض - : إن قتل بقتله فلا تأكل ، وبهما يقيد اطلاق ما دل على عدم حلية المقتول بالمعراض مطلقا ، كخبر مسعدة
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ص 244 / كشف اللثام ج 2 ص 252 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 411 . ( 3 ) والمعراض كمحراب سهم بلا ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده ، كما عن القاموس المحيط ج 2 ص 336 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 212 ح 3 / الوسائل ج 23 ص 370 ح 29770 .