تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
وأما السهم فيدخل فيه السيف والرمح ،
شرح

[ السهم ونحوه ]

آلة الاصطياد إذا كانت جمادا ( وأما السهم فيدخل فيه السيف والرمح ) ونحوهما مما اشتمل على نصل ، فلا اشكال ولا خلاف في أنه إذا قتل به الممتنع مع الشرائط الآتية حل أكله ونسب إلى الديلمي « 1 » عدم الحلية ، وينكر صحة النسبة سيد الرياض « 2 » . وكيف كان فيشهد للمشهور : نصوص كثيرة كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليليتين لم يأكل منه سبع ومنه علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء « 3 » وصحيح محمد بن مسلم عنه ( ع ) : كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم « 4 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ؟ فقال ( ع ) : كل لا بأس به « 5 » ، إلى غير تلكم من النصوص الآتية جملة منها .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف ج 8 ص 274 . ( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 253 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 34 ح 138 / الوسائل ج 23 ص 362 ح 29750 . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 34 ح 137 / الوسائل ج 23 ص 362 ح 29751 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 210 ح 6 / الوسائل ج 23 ص 362 ح 29752 .