تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
فلا تأكل منه « 1 » . وخبر أبي بصير عنه ( ع ) عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها ، فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعا في الصيد ؟ فقال ( ع ) : لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا ؟ « 2 » . ومن التعليل واطلاق مفهوم الصحيح يستفاد حلية الصيد بتعدد السبب المحلل فلو اشترك في قتله كلبان معلمان سمى عند ارسالهما حل . قال السيد في الرياض « 3 » : ويعضده الاطلاقات ثم أمر بالتأمل ، ولعل وجهه ان الاطلاقات ظاهرة في الحلية عند سببية كل فرد مستقلا فلو استند القتل إلى مجموع السببين كان كل منهما جزء السبب فالاطلاقات لا تدل عليها . وكيف كان فالخبران يكفيان في المقام ، وبهما يقيد اطلاق مرسل الصدوق قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلبا آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته « 4 » . هذا كله في صيد الكلب .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 26 ح 106 / الوسائل ج 23 ص 342 ح 29697 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 206 ح 19 / الوسائل ج 23 ص 343 ح 29698 . ( 3 ) رياض المسائل ج 13 ص 270 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 320 ح 4144 / الوسائل ج 23 ص 343 ح 29699 .