تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وكذا لا يحل لو شاركه كلب الكافر ، ومن لم يسم أو من لم يقصد
شرح
وأيضا يدل عليه : خبر أبي بصير عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يجزي أن يسمي إلا الذي أرسل الكلب « 1 » . ويمكن أن يستشهد له : بخبر الحلبي المتقدم : من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله ، فإن اطلاقه يشمل ما لو سمى غير المرسل ، فلا اشكال في الحكم . الثالثة : قالوا « 2 » : ويشترط أيضا العلم قيل أو الظن الغالب باستناد موته إلى السبب المحلل فلو شك في ذلك لا يحكم بالحلية للشك في تحقق الموجب ، والأصل يقتضي عدمه ومعه لا تصل النوبة إلى أصالة الحل التي أسسناها في صورة الشك في شرطية شئ في التذكية ، فإن الشبهة في المقام موضوعية وهذا واضح جدا . ( وكذا لا يحل لو شاركه كلب الكافر ) إن قلنا : باشتراط كون المرسل مسلما ( ومن لم يسم أو من لم يقصد ) في قتل الصيد لان ظاهر الأدلة اعتبار استناد القتل إلى السبب المحلل . ويشهد به : مضافا إلى ذلك : صحيح الحذاء عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث صيد الكلب : وإن وجدت معه كلبا غير معلم
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 26 ح 104 / الوسائل ج 23 ص 359 ح 29744 . ( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 270 / مفاتيح الشرائع ج 2 ص 213 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48 | السيد محمد صادق الروحاني