تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
ولو سمَّى غير المرسل لم يحل ،
شرح

يعتبر اجتماع الشرائط في محل واحد

الثانية : لا خلاف بين الأصحاب ( و ) لا اشكال في أنه يعتبر أن يحصل موته بالسبب الجامع للشرائط التي من جملتها الارسال والتسمية ف - ( لو ) أرسل واحد و ( سمى غير المرسل لم يحل ) وأولى منه ما إذا أرسل واحد وقصد آخر وسمى ثالث . والأصل في ذلك بعد اختصاص أدلة الإباحة بحكم التبادر بذلك : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك ؟ قال ( ع ) : لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله « 1 » . وإنما وصفنا الخبر بالصحة تبعا للمسالك « 2 » وإلا فهو ضعيف لان في سنده محمد ابن موسى الظاهر كونه ابن عيسى السمان الذي ضعفه الرجاليون ، مع أن من رجاله أحمد بن حمزة ومحمد بن خالد وهما لم يثبت وثاقتهما ، بل الأول منهما غير ثابت الحسن أيضا ، ولكن ضعفه ينجبر بالعمل .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 26 ح 103 / الوسائل ج 23 ص 359 ح 29743 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 423 .