شرح
حوالة إلى الظهور من الخارج ، وجهان .
واستدل للاختصاص : بأنه المتبادر من أدلة الإباحة مع نسيان التسمية .
ويمكن توجيهه بأن الظاهر من النصوص ان الحلية إنما تكون فيما إذا كان منشأ الترك هو النسيان خاصة وهذا إنما هو في المعتقد لوجوبها .
وأما من لا يعتقده فسبب الترك لا ينحصر في النسيان ، بل الترك يستند إلى عدم اعتقاد الوجوب .
نعم لو فرض بنائه على التسمية وإن اعتقد عدم وجوبها فنسيها ، يشكل البناء على عدم حلية صيده ولا مقيد لاطلاق أدلة الإباحة ولا وجه للتبادر المشار إليه في هذه الصورة ، فلو قيد بأنه كان بانيا على التسمية ولو من جهة أن بناءه كان على ذلك في جميع الموارد كان أولى .
ولو نسي التسمية حين الارسال وتذكر قبل الإصابة فتركها متعمدا ، فهل هو كالناسي لها رأسها أو كالمتعمد تركها ؟
ظاهر المسالك « 1 » الاجماع على الثاني وهو الأظهر لان : اختصاص خبر عبد الرحمن بالناسي غير المتذكر قبل العقر واضح بناء
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 422 .