تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
حوالة إلى الظهور من الخارج ، وجهان . واستدل للاختصاص : بأنه المتبادر من أدلة الإباحة مع نسيان التسمية . ويمكن توجيهه بأن الظاهر من النصوص ان الحلية إنما تكون فيما إذا كان منشأ الترك هو النسيان خاصة وهذا إنما هو في المعتقد لوجوبها . وأما من لا يعتقده فسبب الترك لا ينحصر في النسيان ، بل الترك يستند إلى عدم اعتقاد الوجوب . نعم لو فرض بنائه على التسمية وإن اعتقد عدم وجوبها فنسيها ، يشكل البناء على عدم حلية صيده ولا مقيد لاطلاق أدلة الإباحة ولا وجه للتبادر المشار إليه في هذه الصورة ، فلو قيد بأنه كان بانيا على التسمية ولو من جهة أن بناءه كان على ذلك في جميع الموارد كان أولى . ولو نسي التسمية حين الارسال وتذكر قبل الإصابة فتركها متعمدا ، فهل هو كالناسي لها رأسها أو كالمتعمد تركها ؟ ظاهر المسالك « 1 » الاجماع على الثاني وهو الأظهر لان : اختصاص خبر عبد الرحمن بالناسي غير المتذكر قبل العقر واضح بناء
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 422 .