شرح
وسيأتي في محله أن الذابح لو نسي أن يسمي حلت الذبيحة للروايات الصحيحة وغيرها ، مع أنه رواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر وزاد : وحل ذلك « 1 » .
وخبر عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث قال : كل ما أكله الكلب إذا سميت ، فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله « 2 » .
وبهما المؤيدين بالشهرة يقيد اطلاق ما دل على اعتبار التسمية مطلقا .
وهل يختص ذلك بما إذا اعتقد وجوبها كما صرح به الشيخ في النهاية « 3 » والحلي في السرائر « 4 » والقاضي « 5 » على ما حكي والمحقق في النافع « 6 » والمصنف في المتن ، أم لا يختص بذلك ؟
فغير المعتقد لوجوبها إذا نسيها يحل أكل صيده كما هو ظاهر من أطلق ولم يقيده بهذا القيد ، وإن قيل كما في الرياض « 7 » : بأن تركه
هامش
( 1 ) الوسائل ج 23 ص 358 في ذيل ح 29739 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 24 ح 97 / الوسائل ج 23 ص 358 ح 29741 .
( 3 ) النهاية ص 581 .
( 4 ) السرائر ج 3 ص 93 .
( 5 ) المهذب ج 2 ص 438 .
( 6 ) المختصر النافع ص 240 .
( 7 ) رياض المسائل ج 13 ص 269 .