ولو نسي التسمية وكان يعتقد وجوبها حلَّ الاكل
شرح
الحلي « 1 » مناقشته بأنه خلاف مقتضى الأدلة .
ورده المصنف في محكي المختلف « 2 » فقال : وهذه المؤاخذة ليست بجيدة لان قصد الشيخ ( رحمة الله عليه ) ما ذكره في الخلاف « 3 » لظهوره ، والوجه في استثناء المورد الأول واضح ، وفي المورد الثاني النصوص الدالة على ذلك في السهم الآتية ، مع أن الغيبة بعد ما صار مذكى وحكم بحليته لا تكون مانعة قطعا ، ولا يظن بالشيخ البناء على الحرمة في هذه الصورة .
حكم ما لو نسي التسمية
ويلحق بالمقام مسائل : الأولى : ( ولو نسي التسمية وكان يعتقد وجوبها حل الاكل ) بلا خلاف . ويشهد به : حسن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا أرسل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي « 4 » .هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 93 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 267 .
( 3 ) الخلاف ج 6 ص 13 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 206 ح 18 / الوسائل ج 23 ص 357 ح 29739 .