وأن لا يغيب عن العين حيَّاً
شرح
وعلى ذلك فالأظهر : هو الاجزاء لو وقعت في الوقت الذي بين الارسال والعقر المزهق كما تجزي لو وقعت حين الارسال .
يعتبر أن لا يغيب الصيد عن العين
( و ) السادس : ( أن لا يغيب ) ما صاده الكلب ( عن العين حياً ) فلو غاب عن المرسل وحياته مستقرة ، قيل بأن يمكن أن يعيش ولو نصف يوم ، ثم وجد وقد زهق روحه لم يؤكل ، بلا خلاف فيه في الجملة . ويشهد به : خبر عيسى بن عبد الله : قال أبو عبد الله ( ع ) : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك ، فإذا تغيب عنك فدعه . . . الحديث « 1 » . وقد استثنى الأصحاب من ذلك موردين : أحدهما : ما إذا علم أنه قتله الكلب . والثاني : ما لو غاب بعد أن صارت حياته غير مستقرة بعقره بأن أخرج حشوه وأفتق قلبه وقطع حلقومه . خلافا للشيخ في النهاية « 2 » حيث أطلق الحرمة مع الغيبة ، وعنهامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 29 ح 117 / الوسائل ج 23 ص 359 ح 29745 .
( 2 ) النهاية ص 581 .