تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
ولكن يرد على الأول : ان الأصل في المقام هو الحل دون الحرمة كما مر ، مع أن الرجوع إلى الأصل إنما هو بعد عدم وجود الدليل ومع دلالة الآية والنصوص باطلاقها على الاجزاء لا مجال للرجوع إلى الأصل . ويرد على الثاني : ان قتل الكلب المسبوق بالارسال منزل منزلة الذكاة . وبعبارة أخرى : الارسال مع قتل الكلب منزل منزلة الذكاة ففي كل آن من الوقت المزبور أي ما بين القيدين وقعت ، وقعت حين التذكية ، مع أن الدليل دل على اعتبار التسمية حين الذبح لا حين التذكية كي يتمسك بعموم التنزيل ، ويمكن أن يكون جواز تقديم التسمية والاكتفاء بها حين الارسال تخفيفا ورخصة ، أو لكونه السبب الأعظم في التذكية وعسر مراعاة حال العقر فلم يكن التسمية متعينة حال الارسال كي يستدل بذلك على تنزيل الارسال منزلة الذكاة . ويرد على الثالث : ان التخصيص انما هو في كلام السائل ، لا في كلام المعصوم ( ع ) . ويرد الرابع : ان ظاهره لو دل على شئ لدل على التسمية بعد الارسال لا حينه ، مع أنه لا يدل على تعين التسمية في وقت لا منطوقا ومفهوما إذا المأخوذ شرطا في الخبر ارسال الكلب ، والجزاء وجوب ذكر اسم الله ، فمفهوم ذلك عدم لزوم التسمية عند عدم الارسال فلا يكون الخبر منطوقا ولا مفهوما متعرضا لوقت التسمية كما لا يخفى .