شرح
وجملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله « 1 » .
وخبر القاسم بن سليمان عنه ( ع ) : إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل ، وإن صاد ولم يسم فلا يأكل « 2 » .
وصحيح عبد الرحمن عنه ( ع ) : كل ما أكله الكلب إذا سميت « 3 » ونحوها غيرها .
ولا خلاف في اجزاء التسمية عند الارسال لانطباق جميع الأدلة عليه ، ولقوله في صحيح الحذاء عن مولانا الصادق ( ع ) : عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه قال : يأكل مما أمسك عليه . . . الحديث « 4 » ونحوه غيره .
إنما الخلاف بينهم وقع في اجزائها إذا وقعت في الوقت الذي بين الارسال وعقر الكلب : ظاهر المتن والشرائع « 5 » والنافع « 6 » وكثير وصريح آخرين « 7 » : عدم الاجزاء .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 27 ح 109 / الوسائل ج 23 ص 358 ح 29742 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 205 ح 16 / الوسائل ج 23 ص 357 ح 29738 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 205 ح 13 / الوسائل ج 23 ص 358 ح 29741 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 203 ح 4 / الوسائل ج 23 ص 332 ح 29668 .
( 5 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 736 .
( 6 ) المختصر النافع ص 240 .
( 7 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 154 / الجامع للشرائع ص 381 .