تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
السادسة : إذا لم يجد المضطر الا مال الغير فيجوز له اخذه فإن كان ذلك الغير غير مضطر فإن كان اضطراره بالغا حد الخوف على النفس بان كان مشرفا على الهلاكة وجب عليه الدفع اليه لان في الامتناع إعانة على قتل المسلم وقد روى ابن أبي عمير في الصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) : من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله « 1 » ونحوه غيره . ولأنه يجب حفظ النفس المحترمة من الهلاكة للاجماع ولنصوص المواساة « 2 » وغيرها ولما ذكروه من أنه يجب الانفاق على الناس كفاية على العاجز وللنبوي المروي بطريق صحيح : فان دماءكم عليكم حرام « 3 » وبفحوى ما دل على وجوب البيع على المحتكر « 4 » إلى غير تلكم من الأخبار الواردة في الأبواب المتفرقة . ولنعم ما افاده صاحب الجواهر « 5 » ( رحمة الله عليه ) قال : بل لعله من الأمور التي استغنت بضرورتها عن الدليل المخصوص انتهى .
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 368 ح 3 / وسائل الشيعة ج 29 ص 18 ح 35044 . ( 2 ) الكافي ج 2 ص 144 باب الانصاف والعدل / وسائل الشيعة ج 15 ص 283 باب 34 وجوب انصاف الناس ولو من النفس . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 273 ح 12 / وسائل الشيعة ج 29 ص 10 ح 35023 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 164 باب الحكرة / وسائل الشيعة ج 17 ص 429 باب 29 و 30 باب وجوب البيع على المحتكر . ( 5 ) جواهر الكلام ج 36 ص 433 .