تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
وفي مرسل البزنطي عن أبي عبد الله في الآية الكريمة : الباغي : الذي يخرج على الامام والعادي : الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة « 1 » وبهما فسرهما جماعة من الفقهاء منهم المصنف والمحقق « 2 » ( رحمة الله عليه ) . وفى خبر حماد بن عثمان عن الإمام الصادق ( ع ) في الآية الكريمة : الباغي : باغي الصيد والعادي : السارق ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين الحديث « 3 » . ونحوه خبر عبد العظيم الحسني عن الجواد ( ع ) « 4 » . وفي المروي عن مجمع البيان عن الامامين الصادقين ( عليهما السلام ) : تفسير الباغي بالخارج على امام المسلمين والعادي بعاد بالمعصية طريقة المحقين « 5 » . ولا منافاة بين التفسيرات ولا بعد في دخول الجميع في الآية الكريمة فالعبرة بما في النصوص المعتبرة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 265 ح 1 / وسائل الشيعة ج 24 ص 216 ح 30378 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 181 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 438 ح 7 / وسائل الشيعة ج 24 ص 215 ح 30375 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 343 ح 4213 / وسائل الشيعة ج 24 ص 214 ح 30374 . ( 5 ) مجمع البيان ج 1 ص 476 / وسائل الشيعة ج 24 ص 216 ح 30379 ،
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411 | السيد محمد صادق الروحاني